تشجيع الاعوان العمومين على بعث المؤسسات

-عادل المليكي –

في اطار التحكم في كتلة الأجور والنزول بها الى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي حسب توجيهات صندوق النقد الدولي وقع سن الفصل 15 لتشجيع الاعوان العموميين على بعث المؤسسات

كيفية تشجيع الاعوان العمومين على بعث المؤسسات

تشجيع الاعوان العمومين على بعث المؤسسات

تلغى احكام الفصل 50 مكرر من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتعوض بالفصل 50 مكرر جديد

حيث يمكن ان يتمتع الموظف المترسم بعطلة بعث مؤسسة

ماهي مدة العطلة

يتمتع الموظف بعطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها ثلاث سنوات

هل يمكن تجديد هذه المدة

هذه المدة قابلة للتجديد مرة واحدة

هل يمكن اسناد هذه العطلة في إطار احكام القسم الرابع من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016 المتعلقة بالإجراءات الجماعية

يمكن اسناد هذه العطلة في إطار القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية

كيفية اسناد هذه العطلة

تسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة او بمقرر من رئيس المؤسسة

ماهي الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي لبعث المؤسسة

يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأولى من العطلة .

ولا يكون له الحق في التدرج والترقية.

-يدفع مساهمته بعنوان التقاعد والتامين على المرض وراس المال عند الوفاة.

-يتمتع الموظف بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة.

-ينتفع الموظف بنصف المرتب لمدة سنتان في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية.

Article précédentبرنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
Article suivantWIMBLEDON – Ons Jabeur, Le rêve est permis!