-عادل المليكي –
في اطار التحكم في كتلة الأجور والنزول بها الى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي حسب توجيهات صندوق النقد الدولي وقع سن الفصل 15 لتشجيع الاعوان العموميين على بعث المؤسسات
كيفية تشجيع الاعوان العمومين على بعث المؤسسات
تشجيع الاعوان العمومين على بعث المؤسسات
تلغى احكام الفصل 50 مكرر من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتعوض بالفصل 50 مكرر جديد
حيث يمكن ان يتمتع الموظف المترسم بعطلة بعث مؤسسة
ماهي مدة العطلة
يتمتع الموظف بعطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها ثلاث سنوات
هل يمكن تجديد هذه المدة
هذه المدة قابلة للتجديد مرة واحدة
هل يمكن اسناد هذه العطلة في إطار احكام القسم الرابع من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016 المتعلقة بالإجراءات الجماعية
يمكن اسناد هذه العطلة في إطار القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية
كيفية اسناد هذه العطلة
تسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة او بمقرر من رئيس المؤسسة
ماهي الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي لبعث المؤسسة
يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأولى من العطلة .
ولا يكون له الحق في التدرج والترقية.
-يدفع مساهمته بعنوان التقاعد والتامين على المرض وراس المال عند الوفاة.
-يتمتع الموظف بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة.
-ينتفع الموظف بنصف المرتب لمدة سنتان في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية.